تفاصيل قرار "مجلس الوزراء" بشأن وضع ضوابط لإيصال الخدمات للمساكن التي لا يتوافر لها صكوك شرعية
465421
تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري
تفاصيل القرار
نصّ القرار على إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الآتية: (الرياض - مكة المكرمة - جدة - الطائف - المدينة المنورة - الدمام - الأحساء - أبها - تبوك - حائل - عرعر- جازان - نجران - الباحة - سكاكا - الخرج - خميس مشيط - القطيف)، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور هذا القرار.
إيصال الخدمات
كما شدد القرار على أن يكون إيصال الخدمات -بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفق ضوابط واشتراطات - تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية- تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار وتقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها.